شروط رفع الدعوى أمام القضاء المغربي
تعريف الدعوى
إنها وسيلة قانونية ينص عليها القانون يمكن للناس اللجوء إليها عندما يزعمون أن آخرين انتهكوا حقوقهم في المحكمة لأنها المسؤولة النظر في جميع القضايا المعروضة عليها بسبب الخلافات التي تنشأ بين الأفراد.
الشروط الموضوعية
1_ شرط الصفة : يُمنح اختصاص رفع الدعوى لمدعي الحق في الدعوى القضائية ، ويستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو خلفه أو من ينوب عنه قانونًا.
2_ الأهلية : تنقسم الأهلية إلى جزأين: أهلية الالتزام وأهلية الأداء ، فما المقصود بذلك؟
الأهلية الإلزامية: أهلية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات.
-أهلية أداء :هي أهلية الشخص لمباشرة الدعوى وحده.
من حيث المبدأ ، تنص القاعدة على أن أهلية الشخص الذي يرفع دعوى قضائية يجب أن تكون كاملة الأهلية ، أي قد بلغ سن 18 عامًا شمسيًا كاملاً ، ولكن يتم احترام هذه القاعدة باستثناء أن القدرة قد تكون مشوبة بالأعراض، وتسمى هذه أعراض الأهلية، كمثال على الافتقار إلى القدرة: مثل الصغير الداهية ، الأحمق ، غير الكفء مثل الطفل غير المتميز . كالصغير المميز،السفيه و منعدم الأهلية كالطفل غير المميز والمجنون والمعتوه.
3- المصلحة: هي الفائدة أو المنفعة التي يجنيها المدعى من لجوءه الى القضاء هذه المصلحة لكي تكون مقبولة فلابد من توفر 3 شروط:
- أن المصلحة مشروعة ، أي أنها مبنية على حق يدَّعيه المدعي بأنها مشروعة..
-أن تكون المصلحة قائمة وحالة بمعنى أن تكون موجودة حين رفع الدعوى مثالا رفع دعوى المطالبة بالحكم بالإفراغ.
-أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة فعلى المدعى إثبات أن له مصلحة شخصية في الدعوى وليس مصلحة شخص آخر ما لم يكن نائبا عنه.
الشروط الشكلية
المقصود بيها البيانات التي يجب أن تتوفر في موضوع طلب الدعوى وينص الفصلين 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية "يجب على المدعى أن يرفع مقالا افتتاحي للدعوى ويجب أن يكون مكتوبا وموقعا من طرف المدعى ووكيله.
أعوان كتابة الضبظ
المحلفين ، الذي يسجلها في محضر موقع من المدعي أو يشير إلى عدم قدرته على التوقيع. في حالة عدم احتواء المقال على إحدى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 ، لا يتم الاحتفاظ بالملف وتطلب المحكمة إعادة التصحيح.مشاهدة الفيديو توضيحي
إرسال تعليق