الحقوق المالية المطلقة
الزواج هو میثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة
، برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة . لكن قد تقع بعض الأمور تؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية فيصبح الطلاق هو الحل الوحيد للتخلص من المشاكل.
فالطلاق يرتب للزوجة حقوقا مالية في ذمة الزوج المطلق، هذه الحقوق نجدها في مدونة الأسرة ، حيث نصت المادة 83 منها على أنه: "إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين ".
إذن فما هي مستحقات الزوجة المطلقة ؟ وهذه الحقوق محددة في المادة 84 من قانون الأسرة التي تنص على أن "حقوق المرأة تشمل: المهر المؤجل ، إن وجد ، نفقة فترة العدة ، والمتعة التي تراعي مدة الزواج ، والوضع المالي للزوج وأسباب الطلاق ، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
وهناك حقوق مالية أخرى مثل كالحق في أجرة الحضانة بالنسبة للمطلقة الحاضنة، ثم الحق في الاستفادة من ممتلكات الأسرة .
يعرف الصداق حسب المادة 26 من مدونة الأسرة " ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية".
الفقرة الأول : مستحقات مؤخر الصداق ، نفقة العدة والسكنى وأجرة الحضانة
أولا : الحق في مؤخر الصداق إن وجد
يعرف الصداق حسب المادة 26 من مدونة الأسرة " ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية".
ويعتبر الصداق شرطا من شروط إبرام عقد الزواج بحيث لا يجوز الاتفاق على اسقاطه.
غير أنه" يجوز لهما الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمی كلا أو بعضا "وهو ما نصت المادة 30 من مدونة الأسرة. ويسمى ما تم الاتفاق على تأجيله مؤخر الصداق، ويصبح حالا بحلول أجله، غير أنه إذا وقع الطلاق قبل حلول هذا الأجل، فإن مؤخر الصداق يصبح حالا قبل حلول أجله، بصريح المادة 84 أعلاه التي جعلته من ضمن ما يحكم به في إطار مستحقات الزوجة عند الطلاق.
2 – أن يكون هناك زواج ناتج عن عقد صحيح
3 – أن تمكن الزوجة زوجها من نفسها ، ليستمتع بها ، حيث تعتبر النفقة من تاريخ هذا التمكين.
نفقة الزوج على زوجته تبقى قائمة عند انحلال العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق خلال فترة العدة فقط، أو إذا كانت حامل إلى أن تضع حملها.
وبالتالي يتضح لنا مما سبق بأن إسقاط النفقة من الزوجة لا يمكن إلا في حالة استثنائية وهي :
أما المطلقة طلاقا بائنا فالأصل أنها لا تستحق النفقة ولا السكن ، لكن إذا ثبت أنها حامل فإن النفقة تستمر إلى وضع الحمل ، أما إذا لم تكن كذلك فلا نفقه لها ويبقى لها حق السكن في بيت الزوجية أثناء فترة العدة.
غير أنه" يجوز لهما الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمی كلا أو بعضا "وهو ما نصت المادة 30 من مدونة الأسرة. ويسمى ما تم الاتفاق على تأجيله مؤخر الصداق، ويصبح حالا بحلول أجله، غير أنه إذا وقع الطلاق قبل حلول هذا الأجل، فإن مؤخر الصداق يصبح حالا قبل حلول أجله، بصريح المادة 84 أعلاه التي جعلته من ضمن ما يحكم به في إطار مستحقات الزوجة عند الطلاق.
ثانيا : الحق في نفقة العدة
يمكن تعريف نفقة الزوجة بكونها تكليف مالي واجب على الزوج للزوجة وفق شروط معينة :
1_ بعد الدخول والبناء
2 – أن يكون هناك زواج ناتج عن عقد صحيح
3 – أن تمكن الزوجة زوجها من نفسها ، ليستمتع بها ، حيث تعتبر النفقة من تاريخ هذا التمكين.
نفقة الزوج على زوجته تبقى قائمة عند انحلال العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق خلال فترة العدة فقط، أو إذا كانت حامل إلى أن تضع حملها.
وكما تنص المادة 196 على أن "المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول"،" المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا ، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها ، وإذا لم تكن حاملا ، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها"
وبالتالي يتضح لنا مما سبق بأن إسقاط النفقة من الزوجة لا يمكن إلا في حالة استثنائية وهي :
1_عدم امتثالها لحكم المحكمة القاضي بالرجوع إلى بيت الزوجية .
وبالنسبة للزوجة المطلقة فقد ميز المشرع بين حالة الطلاق الرجعي والطلاق البائن وما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا:
وبالنسبة للزوجة المطلقة فقد ميز المشرع بين حالة الطلاق الرجعي والطلاق البائن وما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا:
ففي الطلاق الرجعي تستحق النقفة حتى ولو خرجت من بيت عدتها دون موافقة الزوج أو دون عذر مقبول ويسقط حقها في المسكن.
أما المطلقة طلاقا بائنا فالأصل أنها لا تستحق النفقة ولا السكن ، لكن إذا ثبت أنها حامل فإن النفقة تستمر إلى وضع الحمل ، أما إذا لم تكن كذلك فلا نفقه لها ويبقى لها حق السكن في بيت الزوجية أثناء فترة العدة.
ثالثا : الحق فى السكنى
تستحق المطلقة السكني خلال فترة العدة، وذلك استنادا للمادة 131 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه " تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل أخر يخصص لها " وتبعا لذلك فالمطلقة يكون لها الحق في السكني بمنزل الزوجية خلال فترة العدة، وإذا تعذر ذلك يجب على الزوج أن يخصص لها سكن آخر، غير أنه في الواقع العملي يصعب تنزيل هذا المقتضي لذلك نجد المحاكم في غالب الأحيان تحدد واجبا ماليا كمقابل لهذا السكن يؤديه الزوج للمطلقة إلى جانب باقي المستحقات.
تنص المادة 167 من مدونة الأسرة على أن أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة. لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حالة قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي.
أن الأم لا تستحق نفقة محضونها وأجرة حضانته إلا إذا كانت حاضنة له فعليا لا فرق بين أن يكون التواجد عند والده مبرر أو غير مبرر
وتسقط أجرة الحضانة المستحقة للأم المطلقة بزواجها طبقا للمادة 175 من مدونة الأسرة التي تنص على أن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة.
المتعة هي ما يمنحه الزوج لزوجته عند الطلاق جبرا لخاطرها، وتعويضا لها عما يمكن أن يلحقها من الضرر. فهو حق من حقوق المطلقة لقوله تعالى" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين".
المتعة لا يحكم بها الإ في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لايحكم لها بالمتعة وإنما بالتعويض .
تطرق المشرع المغربي للمتعة في المادة 84 من مدونة الأسرة وذلك بتحديده مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
رابعا: الحق في أجرة الحضانة
تنص المادة 167 من مدونة الأسرة على أن أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة. لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حالة قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي.
أن الأم لا تستحق نفقة محضونها وأجرة حضانته إلا إذا كانت حاضنة له فعليا لا فرق بين أن يكون التواجد عند والده مبرر أو غير مبرر
وتسقط أجرة الحضانة المستحقة للأم المطلقة بزواجها طبقا للمادة 175 من مدونة الأسرة التي تنص على أن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة.
خامسا : الحق في المتعة
المتعة هي ما يمنحه الزوج لزوجته عند الطلاق جبرا لخاطرها، وتعويضا لها عما يمكن أن يلحقها من الضرر. فهو حق من حقوق المطلقة لقوله تعالى" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين".
المتعة لا يحكم بها الإ في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لايحكم لها بالمتعة وإنما بالتعويض .
تطرق المشرع المغربي للمتعة في المادة 84 من مدونة الأسرة وذلك بتحديده مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
عناصر تقدير المتعة:
1_فترة الزواج : أي المدة التي استغرقتها الحياة الزوجية بين الطرفين
2_الوضعية المالية للزوج: وهذا يعني أنه كلما كان الزوج ميسور الحال كلما كانت المتعة مرتفعة لقوله تعالى " ومتعوهن على الموسع قدره....."
3_أسباب الطلاق: حسب إذا كان الطلب من جهة الزوج أو من جهة الزوجة أو منهما معا.
4- مدى تعسف الزوج في توقيعه مع وجوب مراعاة كون الطلاق يستند إلى تبرير
وعلى هذا الأساس فالقاضي ملزم بتقصي الأمر ومعرفة الأسباب ومدى يسر الزوج ومساهمة الزوجة في ذلك، وحالتها الصحية إلى غير ذلك من العناصر التي تساعد على تحديد مبلغ المتعة تحديدا عادلا.
الفقرة الثانية : الحق في الاستفادة من ممتلكات الأسرة
للزوجة المطلقة عند انتهاء العلاقة الزوجية الانتفاع بأثاث المنزل.وهذه العملية مؤطرة بموجب المادة 34 من مدونة الأسرة التي تنص على أن: " كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها، إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يرجع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدي أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء.
أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له ".
عمليًا ، يثير تنزيل مقتضيات هذه المادة عدة مشاكل تتعلق أساسًا بإثبات أن الزوجة قد سحبت ممتلكاتها من المنزل ، وهو ما تقرره المحكمة فيما يتعلق بالأحكام الواردة في المادة 34 أعلاه. وكذلك على أساس الأحكام الراسخة في الفقه الإسلامي المالكي.
أما فيما يخص استفادة الزوجة من الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية، فهي مؤطرة في الفصل 49 من مدونة الأسرة الذي ينص على "مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، ويجيز لهما الاتفاق على طريقة معينة لتدبير واستثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قیام الزوجية، وذلك بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الزواج"
أما فيما يخص استفادة الزوجة من الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية، فهي مؤطرة في الفصل 49 من مدونة الأسرة الذي ينص على "مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين، ويجيز لهما الاتفاق على طريقة معينة لتدبير واستثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قیام الزوجية، وذلك بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الزواج"
ومع ذلك ، في حالة عدم وجود هذا الاتفاق ، لا ينفي حق الزوجة في المطالبة الاستفادة من المال المكتسب خلال فترة الزواج إذا كانت قد ساهمت في نموها ، ولكن يجب عليها إثبات أنها بذلت جهودًا وتحملت الأعباء.
من أجل تنمية مال الأسرة ، ويمكنها إثبات ذلك بشتى وسائل الإثبات وفق القواعد العامة.
إرسال تعليق