شروط عقد الزواج وفق مدونة الأسرة المغربية
الزواج : ميثاق للتراضي والترابط الشرعي بين الرجل والمرأة في جميع الأوقات ، بهدف العفة والإحصان وتكوين أسرة مستقرة ، تحت رعاية الزوجين وفقاً لأحكام قانون الأسرة.
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكلمات تعبر عن معنى الزواج لغتا أو عرفا. - يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الاخر ومن الشاهدين.
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
1 - شفهيًا إن أمكن ، أو كتابةً أو إشارة مفهومة
2 - متطابقين في مجلس واحد
3 - باتين غيرملزمين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
شروط عقد الزواج :
1 - أهلية الزوج والزوجة:
تكتمل الأهلية للزواج عندما يكمل الصبي والفتاة كامل القدرة العقلية ثمانية عشر سنة كاملة، ومن لم يكمل السن القانونية يمكن أن يطلب الاذن له من القاضي ويتوقف هذا الزواج على موافقة النائب الشرعي للقاصر فإذا امتنع من ذلك بث القاضي المذكور في الموضوع تتم الاستجابة لطلب بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة ، بعد سماع الوالدين أو الممثل القانوني للقاصر وطلب الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. كما يمكن للقاضي أن يأذن بزواج شخص معوق عقلياً ، رجلاً كان أو امرأة ، بعد تقديم تقرير عن حالة الإعاقة من قبل خبير طبي واحد أو أكثر.يطلع القاضي على تقرير الطرف الآخر ويقره في محضر. يجب أن يكون الطرف الآخر في سن قانونية ويجب أن تكون موافقته على الزواج من الشخص المعاق صريحة ومضمنة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع الشخص المعاق.
2 - عدم الإتفاق على إسقاط الصداق:
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارًا برغبته في الزواج وتأسيس أسرة مستقرة ، وإرساء أساس المودة والصداقة بين الزوجين ، وأساسه القانوني هو قيمته الأخلاقية والرمزية وليس قيمتها المادية.
يحدد المهر وقت إبرام العقد ، وفي حال السكوت عن تحديده يعتبر العقد زواج تفويض. إذا لم يتفق الزوجان بعد البناء على مقدار الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الإجتماعي للزوجين.
والمطلوب شرعا تخفيف الصداق نصت المادة 29 من قانون الأسرة على ما يلي: "المهر ملك للزوجة ، تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يحق للزوج أن يطالب بأثاثها أو غيره مقابل المهر الذي أعطاها إياه. المادة 30: يجوز الموافقة على تعجيل الصداق أو تأجيله لمدة محددة كلياً أو جزئياً. المادة 31 "يُدفع المهر في موعد الاستحقاق المتفق عليه. للمرأة الحق في المطالبة بأداء المهر قبل بدء العلاقة الزوجية، إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج.
تستحق المرأة المهر كاملاً بالبناء أو الموت قبله.
تستحق المرأة نصف الصداق المحدد إذا كان الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء:
1 - إذا وقع فسخ عقد الزواج؛
2 - إذا رفض عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرفض من الزوجة بسبب عيب في الزوج.
3 - إذا تم الطلاق في زواج التفويض.
المادة 33 من قانون الأسرة " إذا كان هناك اختلاف في قبض الصداق قبل البناء ، فالكلمة هي إقرار الزوجة ، وبعد ذلك يكون التصريح إقرار الزوج. إذا لم يوافق الزوجان على تأجيل المهر ، يجب على الزوج إثبات دفعه. لا يجوز تقادم الصداق.
المادة 34 من قانون الاسرة "كل ما أحضرته المرأة من الجهاز ومن شاور يعتبر ملكا لها. في حالة نشوء نزاع في بقية الأمتعة ، يخضع القرار للقواعد العامة للإثبات ، باستثناء أنه إذا لم يكن لدى أي منهما دليل ، فعادة ما يتم حلف يمين الزوج للرجال وعادة ما يتم حلف يمين الزوجة للمرأة. وأما الممارسة المعتادة بين الرجل والمرأة معا ، فإن كل منهما يؤدي اليمين ويقسمها ، إلا إذا رفض أحدهما اليمين وأدى على الآخر ، فالقرار متروك له.
3 - ولي الزواج عند الإ قتضاء:
تنص المادة 24 من قانون الأسرة "الولاية حق للمرأة تمارسها المرأة البالغة حسب اختيارها ومصلحتها". المادة 25من قانون الأسرة "يمكن للمرأة البالغة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوضه لأبيها أو لأحد أقاربها".
4 - سماع العدلين التصريح الإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه:
5 - انتفاء الموانع الشرعية :
موانع الزواج قسمان:
موانع الزواج المؤقتة |
موانع الزواج المؤبدة |
ü الجمع بين المرأة وأختها ü الجمع بين المرأة وعمتها ü الجمع بين المرأة وخالتها ü الزواج من المعتدة من طلاق رجعي ü الزواج من المعتدة من طلاق بائن ü الزواج من معتدة من وفاة زوجها ü زواج مسلمة بغير مسلم ü زواج المطلقة طلاقا ثلاثا من مطلقها |
حرمة النسب: الزواج من الأخت الزواج من الأم الزواج من الخالة |
حرمة المصاهرة : الزواج من أم الزوجة الزواج من زوجة الابن
|
|
حرمة
الرضاع: الزواج من الأم من الرضاعة الزواج من الأخت من الرضاعة |
إرسال تعليق