U3F1ZWV6ZTUwNzU5NjczODUzNTk1X0ZyZWUzMjAyMzU5MTQ5OTY1Ng==

النيابة الشرعية للقاصر وذوي عوارض الأهلية

النيابة الشرعية للقاصر وذوي عوارض الأهلية

منح المشرع المغربي الحماية للاطفال القاصرين 
النيابة الشرعية للقاصر وذوي عوارض الأهلية
النيابة الشرعية للقاصر وذوي عوارض الأهلية
والأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض العجز وأقر نظام النيابة الشرعية التي أوكلها للأشخاص الراشدين للسهر على المصالح المادية والشخصية لهؤلاء في اطار احترام الاختصاصات و الصلاحيات المنصوص عليها في مدونة الأسرة و ذلك تحت رقابة القاضي المختص بشؤون القاصرين.
و تشمل النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية  أو وصاية  أو تقديم، و يقصد بالنائب الشرعي حسب المادة 230 من مدونة الاسرة هو الولي و هو الأب و الأم و القاضي أو الوصي و هو وصي الأب  أو وصي الأم او المقدم الدي يعينه القضاء.

أولا _مشتملات النيابة الشرعية


النائب الشرعي:
ويقصد بها كل من يتولى النيابة القانونية  عن عديمي الأهلية وناقصيها ، وبذلك فإن الدعوى بموجب المادة 231 تشمل ستة أشخاص هم الأب والأم وولي الأب و وصي الأم ثم القاضي و مقدم القاضي، حيث الأب الراشد يعد هو الولي على اولاده بحكم الشرع مالم يتم تجريده بمقتضى حكم قضائي وليس هناك ما يمنع الأم من القيام ببعض المصالح العاجلة التي لا يمكن أن تنتظر في حالة عدم وجود الأب أو مانع، مثل مرضه أو سفره.
شروط ولاية الأم على أولادها:
بلوغ سن الرشد وغياب الأب بسبب الوفاة أو الغياب أو فقد الأهلية.
الوصاية: 
فيمكن للأب ان يعين وصيا على الولد المحجور و له ان يتراجع عن ايصائه وبمجرد وفاته تعرض الوصية على القاضي للتحقق منها و تثبيتها، كذلك يمكن الأم تعيين وصيا على الابن المحجور، ولها أن تسحب وصيتها متى شاءت ، وعند وفاتها تعرض الوصية على القاضي للتحقق منها وتثبيتها.

الشروط  الوصي سواء كان من طرف الأب او الأم :
يجب أن تكون الأهلية الكاملة حازمة وصادقة ، ولكن في بعض الأحيان قد يكون هناك أب وصي مع الأم ، وفي هذه الحالة تكون الولاية لها الأسبقية على الوصاية.
  دور وصي الأب:
تتبع ومراقبة تعامل الأم مع الأمور المحظورة ، ويمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.
 تعين المحكمة مقدما 
في حالة عدم وجود الأب او الأم أو الوصي .

 يشترط في المقدم:
يجب أن يكون مؤهلاً تمامًا وحازمًا وصادقًا ، وقد تنظر المحكمة أيضًا في الملاءة كشرط و تختار المحكمة المقدم الأصلح من العصبة وفي حالة عدم وجود من يصلح منهم للتقديم او تعين مقدما مؤقتا عند الحاجة.
يسمح قانون الأسرة لطالبي الحجر الصحي أو الأقارب أو أي شخص له مصلحة في التقدم إلى المحكمة لممارسة مهمة مقدم ، وتقوم المحكمة على الفور بإعادة ملف الطلب إلى  النيابة العامة للتعبير عن رأيها داخل اجل لا يتعدى 15 يوما على ان تبث المحكمة في الموضوع داخل اجل لا يتجاوز يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة اذ ان هذه الاخيرة تقوم بالبحث و التقصي عن وضعية المترشح و التأكد من مدى كفأته للممارسة هذه المهمة، و في حالة وجود القاصر تحت رعاية فعلية لشخص او مؤسسة يعتبر هذا الاخير نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية إلى حين تعيين المحكمة لمقدم، و من هنا للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر و على امواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني، وعلى الشخص الذي فقد عقله حتى رفع الحجر عنهم بأمر من المحكمة ، ويقتصر التمثيل القانوني ضد الحمقى والمجانين على أموالهم حتى يتم رفع الحجرعنهم بحكم قضائي.


ثانيا : مسؤوليات النائب الشرعي





مهام النائب الشرعي : 
تطبيقا للمادة 235 من مدونة الأسرة":
  •   الإهتمام بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني و تكويني و الإستعداد للحياة
  •  القيام بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور
  •  إبلاغ القاضي المسؤول عن شؤون الأحداث بوجود الأموال النقدية والوثائق والمجوهرات والأوراق المالية ، وتوضع هذه الأموال والأوراق المالية في حساب القاصر لدى مؤسسة عامة لحفظها ، "Caisse de depot et de gestion "بأمر من المحكمة ، تحت طائلة المسؤولية.
يُدعى الولي أو المقدم عن أي إخلال بالتزاماته في إدارة شؤون المحجور ، وتسري عليه أحكام مسؤولية الوكيل مع الأجر ، حتى لو مارس مهمته دون مقابل مثل الوصي أو مقدم ، وبموجب المادة 264 ، من الممكن تقديم طلب للحصول على رسومه المالية ، والتي ستقرر المحكمة بناءً عليها من تقديم الطلب ، ويمكن أيضًا تحميله المسؤولية الجنائية إذا لزم الأمر.
يفتح ملف للنيابة الشرعية أمام المحكمة في حال تجاوز الأموال 20 ألف درهم ، أو في حال كانت الأموال أقل من هذا ، لكن القاضي يرى أن مصلحة المنع تأمر بفتح ملف الإجراءات القانونية أو عندما يبلغ قاضي الحجر أو الممثل القانوني أنه عند إدارة الأموال ، تم تجاوز 20 ألفًا عند فتح ملف الممثل القانوني ، يجب على الولي تقديم تقرير سنوي عن كيفية إدارة الأموال وتنميتها. والاعتناء بإدارتها وتدريبها.


يجوز للوصي والمقدم أيضًا أن يقدما إلى القاضي المسؤول عن شؤون القاصرين بيانًا سنويًا بجميع المصروفات والإيصالات ، مدعومًا بجميع المستندات والحجج التي يضعها المحاسبون المعينون من قبل القاضي، في حالة التأخير أو الامتناع عن إرسال الحسابات السنوية إلى المحكمة يعاقب بالغرامة أو بالحجز التحفظي على أمواله أو بالحبس القضائي وفق المادة 270،  كما يتولى الوصي إجراء إحصاء لمال المحجور إذا لم يتم حصر أمواله، وفي كل الأحوال يتم إرفاقها بمذكراتهم واقتراح مبلغ النفقة السنوية للمحجور. و لمن تجب عليه وكيفية ادارة الاموال و المداخيل الشهرية او السنوية لاموال المحجور والاجراءات لازمة للمحافظة عليها، و يحفظ هذا الاحصاء و مرفقاته بملف النيابة الشرعية لدى كتابة الضبط.



تنتهي مسؤوليات وصلاحيات الممثل القانوني سواء أكان وكيلاً أم مقدمًا:
  •  بموت المحجور
  •  موت الوصي أو المقدم أو فقداهما 
  • بلوغ المحجور سن الرشد اذ كان قاصرا 
  •  صدورحكم برفع الحجر في الحالات الاخرى 
  • انتهاء مدة ولايتهم أو تحقيق الغرض الذي وُجدوا من أجله.
  • عدم قدرته على ذلك ، أو قبول عذره للتخلي عن مهمته ، أو فقد أهليته ، أو فصله أو عزله من منصبه.
  •  بطلب النيابة العامة أو ممن له مصلحة وفقا الاحكام المادة 258 من مدونة الاسرة.
  • وفي حالة موت الوصي او المقدم او فقدانهما للاهلية المدنية، يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية وصيانة مصالح المحجور، و تخويل الديون و التعويضات المستحقة لفائدة المحجور ويعتبر المنع من تركة الوصي والمقدم حجزاً على باقي الديون الأخرى.

و هكذا اذا تم انهاء مهمة الوصي أو المقدم فغير حالة وفاته أو فقدان الاهلية المدنية، فيجب عليه تقديم حسابا نهائيا مرفقا بالمستندات الازمة داخل آجال لا تتجاوز 30 يوما إلا في حالة وجود عذرقاهر، و يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين الاطلاع على الحساب و احالته على المحكمة فياقرب الآجال للبث فيه.

ثالثا_الرقابة القضائية على النائب الشرعي


أحاط المشرع النيابة الشرعية بالرقابة القضائية حيث خصص بابا كاملا عنونه بالرقابة القضائية، و حددت المقصود برقابة القضائية بالقول هي :
" الإشراف على مصالح العاجزين وغير القادرين ، والأمر بكافة الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها والإشراف على إدارتهم ، إما تلقائيا ، أو بناءً على طلب القاضي المختص بشؤون القاصرين ، أو بناءً على طلب رئيس النيابة العامة. السلصة المحلية أو إشعار من الآخرين "

 التصرفات التي يقوم بها الوصي او المقدم: 

و قد حصرت المادة 271 من القانون اعلاه هذه التصرفات  و التي تستلزم ضرورة الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين و هي:

  •  كل بيع لعقار او لمنقول للمحجور تتجاوز قيمته 10 ألف درهم او ترتيب حق عيني عليه، او ابرام عقود كراء يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر.

  •  المساهمة بجزء من اموال المحجور في شركة مدنية او تجارية اومضاربة، او حتى القبول او الرفض للتبرعات المثقلة بالحقوق او الشروط.

  • تنازل عن حق او دعوى او اجراء صلح او قبول تحكيم بشأنهما أداء دين لم يصدر به حكم قابل للتنفيذ، او كل اتفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم يصدر حكم قابل للتنفيذ.


و اذا كانت المنقولات المراد بيعها تتجاوز قيمتها 5000 درهم و عرضة للتلف، فيمكن القيام بتصرف البيع دون الحاجة الى الحصول على الإذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، و كذلك نفس الامر في حالة بيع عقار او منقول تقل قيمته 5000 درهم شريطة عدم استعمال هذا البيع كوسيلة للتهرب من المراقبة القضائية، و يمكن تقويم و تقدير المنقول او العقار من طرف الوصي او المقدم بواسطة خبيرقضائي للتأكد من قيمته الحقيقية.

بعد الإذن ببيع العقار أو الأثاث من قبل القاضي المسؤول عن شؤون القاصرين ، يجب أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني، أي يتم البيع بالمزاد العلني من قبل الوكيل الذي يفرج عن الحجز وفقًا للقانون. أحكام بيع أموال القاصر المنقولة وغير المنقولة.

-
في حالة وجود اتفاق لتقاسم الأموال المشتركة بين المحجور وطرف الاخر، يجب على الممثل القانوني للمحجورتقديم المشاركة المقترحة إلى المحكمة المختصة للموافقة عليها بعد التحقق من  الخبرة القضائية من عدم وجود حيف فيه على المحجور، و في حالة عدم اتفاق على مشروع القسمة فإن الراغب بالقسمة يجب عليه رفع دعوى امام المحكمة المختصة ضد كل الشركاء، لا و يتم البث في الدعوى إلا بعد اجراء مشروع القسمة مصحوبا بتصميم هندسي عند لاقتضاء ، و ما يستدعي الانتباه إليه،ان القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين في اطارالمواد 226 و 240 و 268 و 271 تكون قابلة للطعن، و لذا يجب ان تكون هذه القرارات معللة تعليلا كافيا حتى يعرف من يطلع عليها الاسباب و المبررات التي تبنى المحكمة قرارها على أساسها وتراجعها المحكمة العليا.






تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق